المحقق البحراني

84

الحدائق الناضرة

ومثله رواه في الخصال ( 1 ) في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) و ( منها ) - مس الذكر باليمين وقت البول ، رواه الصدوق ( قدس سره ) في الفقيه ( 2 ) مرسلا قال : ( وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه ) و ( منها ) - البول قائما ، لما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم ( 3 ) وغيرها أيضا ، وفي بعضها ( 4 ) أنه من الجفاء . و ( منها ) البول مطمحا به ، لرواية السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يطمح الرجل ببوله من السطح أو من الشئ المرتفع في الهواء ) ومثلها رواية مسمع عنه ( عليه السلام ) ( 6 ) . ولا ينافي ذلك ما تقدم في استحباب ارتياد مكان للبول كأن يكون على مكان مرتفع من الأرض ، إذ الارتفاع المعتبر هناك هو بقدر ما يؤمن معه من الترشح . و ( منها ) - البول في الماء جاريا وراكدا ، وإن كان الأول أخف كراهة . وظاهر المفيد في المقنعة التحريم . ونقل عن ظاهر علي بن بابويه نفيها في الأول . ومن الأخبار الواردة في ذلك صحيحه محمد بن مسلم المتقدمة ( 7 ) وصحيحة الفضيل ( 8 ) ( لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد )

--> ( 1 ) في الصحيفة 60 في الوسائل في الباب - 16 - من أبواب أحكام الخلوة . ( 2 ) ج 1 ص 19 وفي الوسائل في الباب - 12 - من أبواب أحكام الخلوة . ( 3 ) في الصحيفة 83 ( 4 ) وهو مرسل الفقيه ج 1 ص 19 وفي الوسائل في الباب - 33 - من أبواب أحكام الخلوة . ( 5 ) المروية في الوسائل في الباب - 33 - من أبواب أحكام الخلوة ( 6 ) المروية في الوسائل في الباب - 33 - من أبواب أحكام الخلوة ( 7 ) في الصحيفة 83 ( 8 ) المروية في الوسائل في الباب - 5 - من أبواب الماء المطلق .